كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
عليها. وخصُّوا الحديث بالغلام دون الجارية.
وقول الشافعي أقرب، والله أعلم. (¬١)
مسألة [١١]: إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟
• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- الذي في الباب: «أنت أحق به مالم تنكحي».
وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد.
وهو الصحيح، واعتبره مالك بالدخول.
• وحُكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغه الحديث.
وقد استُدِلَّ له بما فيه نظر كما في «المغني» و «البيان» وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم -رحمه الله-. (¬٢)
مسألة [١٢]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا.
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ٤١٨) «البيان» (١١/ ٢٨٧).
(¬٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٢٠ - ٤٢١) «البيان» (١١/ ٢٧٦) «زاد المعاد» (٥/ ٤٥٤، ٤٥٥).