كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

واستدلوا بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:٩٢]، ولم يذكر الدية، وتَرْكُه لها في هذا القسم مع ذكرها في الذي قبلها وبعده ظاهر أنها غير واجبة.
• وذهب بعضهم إلى أنَّ فيه الدية، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء:٩٢].
والصحيح القول الأول، وموضع الخلاف فيما إذا كان أهله كفارًا، وكان مسلمًا، وأما إن كان أهله مؤمنين؛ فتجب لهم الدية كما هو ظاهر من الآية، والله أعلم. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٦٥).

الصفحة 172