كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
وهو مذهب الشافعية؛ لأنَّ الأم أحد الوالدين، فيشملها الحديث: «لا يقتل الوالد بولده»؛ ولأنَّ حقها عظيم كحق الأب، أو أعظم.
• وعن أحمد رواية أنها تقاد بالولد؛ لأنها ليس لها ولاية عليه كالأب، والصحيح القول الأول. (¬١)
مسألة [٤]: هل يُقتل الولد بالوالد؟
• إذا قتل الولد أحد أبويه؛ قُتِل بهما عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الأدلة الموجبة للقصاص تشمله، ولا دليل يخرجه منها، وقد نُقِل في ذلك الإجماع.
• وعن أحمد رواية أنه لا يُقاد به؛ لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب؛ فلا يقتل به، كالأب مع ابنه، وردَّ ابن قدامة هذا القول، ورجَّح القول الأول. (¬٢)