كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
• فمذهب الشافعي، وجماعة من الحنابلة أنَّ له أرش ما زاد.
• وقال بعض الحنابلة: ليس له أرش ما زاد، بل إما أن يأخذ دية المأمومة، أو يرضى بالموضحة فحسب.
قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل»: الذي أثبته الشرع للمجني عليه هو القصاص، أو الأرش؛ فليس له أن يجمع بينهما. انتهى المراد.
قلتُ: وما ذكره الشوكاني -رحمه الله- أقرب، إلا أن يرضى الجاني بذلك، والله أعلم. (¬١)