كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
أرادا الدية؛ فلهما الدية جميعًا.
• وقال الحنفية: تقطع يمينه لهما، ولكل واحد نصف الدية. (¬١)
مسألة [٣٩]: إذا قطع رَجلٌ يمين شخص، ويسار آخر.
قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١٣/ ١٠٣): وإذا قطع يد رجل اليمنى، ويد آخر اليسرى، اقتص منه لهما جميعًا. وفي قول مالك والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافًا. اهـ
---------------
(¬١) وانظر «الأوسط» (١٣/ ١٠٥).