كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

١١٧١ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ، وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ. (¬١)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل الحنفية بهذا الحديث على أنَّ المسلم يقتل بالذمي، وهو حديث ضعيف، وخالفهم الجمهور كما تقدم.
واستدلوا بالحديث المتقدم برقم (١١٦٢)، وفيه: «ولا يقتل مسلم بكافر».
---------------
(¬١) ضعيف. أخرجه مرسلًا عبدالرزاق (١٠/ ١٠١) عن الثوري عن ربيعة عن عبدالرحمن بن البيلماني فذكره بنحوه. وأخرج الموصول الدارقطني (٣/ ١٣٤ - ١٣٥)، من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة عن عبدالرحمن بن البيلماني عن ابن عمر فذكره.
قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله، والله أعلم. اهـ «السنن» (٣/ ١٣٥).

الصفحة 223