كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
وهذا القول أقرب، والله أعلم. (¬١)
مسألة [١٧]: عفو المجني عليه خطأ عن الدية؟
• أكثر أهل العلم على اعتبار خروجها من الثلث؛ إلا أن يجيز الورثة، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
• وقال طاوس، والحسن: يجوز في جميع المال.
والصحيح أنها لا تخرج إلا من الثلث؛ فإن كانت الدية أكثر؛ فيسقط منها بقدر الثلث. (¬٢)