كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
وهذه الآيات تكون مخصصة للحديث المتقدم، والله أعلم.
مسألة [٢٧]: إذا قطع يد رجل، أو جرحه جرحًا، ثم ضرب عنقه؟
• من أهل العلم من قال: يستوفي بالسيف في العنق. وهو قول عطاء، وأبي يوسف، ومحمد، والثوري، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث: «لا قود إلا بالسيف»، وهو حديث ضعيف كما في «البدر المنير» (٨/ ٣٩٠ - ٣٩٥).
• ومنهم من قال: يفعل به كما فَعَل. وهو قول عمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة، وأبي ثور، واستدلوا بالأدلة المتقدمة. وهذا هو الراجح، و الله أعلم. (¬١)