كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: الدية وحكمها.
الدية واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء:٩٢].
ومن السنة: أحاديث الباب. ووقع الإجماع على وجوب الدية في الجملة. (¬١)
مسألة [٢]: قدر دية المسلم الحر.
نُقل الإجماع على أنَّ دية الحر المسلم مائة من الإبل، وقد دلت على ذلك الأحاديث الورادة في الباب، نقل ذلك الإجماع ابن المنذر، ثم ابن قدامة وغيرهما. (¬٢)
مسألة [٣]: هل الأصل في الدية الإبل لا غير؟
• جماعةٌ من أهل العلم يقولون: الأصل في الدية الإبل فقط؛ فإن عدمت الإبل
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٢/ ٥) «البيان» (١١/ ٤٤٩).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٦) «الإجماع» لابن المنذر (٦٦٩).