كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين؛ لأنها ليست بزوجة، ولا موجب للعدة.
• ومنهم من يقول: ليس عليها العدة، ولا الاستبراء. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، والثوري، لكن قال أبو حنيفة: إن كانت حاملًا؛ فلا يقربها حتى تضع؛ وذلك لأنَّ الزاني لا حرمة لمائه.
وأُجيب: بأنَّ الاستبراء لحرمة الزوج الذي سيتزوج بها؛ فإنها إذا لم تستبرء اختلطت الأنساب.
والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم.

الصفحة 26