كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
١١٠٤ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬١)
١١٠٥ - (¬٢) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟
لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المطلقة الرجعية لها السكنى، والنفقة؛ لأنها ما زالت زوجة له، ولقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:١] إلى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:١ - ٢]. (¬٤)
مسألة [٢]: المطلقة البائن هل لها السكنى، والنفقة؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لها السكنى، وليس لها النفقة.
وهو قول عامة الفقهاء السبعة، ومالك، والثوري، والشافعي وأصحابهم،
---------------
(¬١) أخرجه مسلم برقم (١٤٨٠) (٤٤).
(¬٢) حصل تأخير خمسة أحاديث من هذا الموضع إلى موضع آخر سيأتي قريبًا.
(¬٣) أخرجه مسلم برقم (١٤٨٢).
(¬٤) انظر: «شرح مسلم» (١٤٨١).
الصفحة 27
651