كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
وحجتهم في وجوب السكنى عموم قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق:١]، وبقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦].
واستدلوا بعدم وجوب النفقة بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: ٦] دلَّ على أن غير ذات الحمل لا نفقة لها، وبحديث فاطمة بنت قيس، وقد عُزي هذا القول للجمهور.
القول الثاني: لها السكنى والنفقة. وهو قول أبي حنيفة، وآخرين، وصح عن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهما-، واستدلوا على ذلك بأنها إذا وجب عليها السكنى؛ فيجب لها النفقة، وإلا فكيف تحبس، وقال به شريح، والنخعي، وغيرهم.
القول الثالث: لا سكنى لها ولا نفقة. وهو قول فاطمة بنت قيس، وجابر بن عبد الله، ونقل عن ابن عباس -رضي الله عنهم-، وقال به عطاء، وطاوس، والحسن، وعمرو بن ميمون، وعكرمة، وإسحاق، وأحمد، وأبو ثور، وداود الظاهري، وغيرهم. واستدل أصحاب هذا القول بحديث فاطمة بنت قيس الذي في الباب: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ».
وقد أُجيب عن حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- بأجوبة عديدة، منها: أنَّ عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- قال كما في «صحيح مسلم» (١٤٨٠): لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت.
الصفحة 28
651