كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
مسألة [١٤]: إن قطع مع المارن القصبة، أو شيئًا منها؟
• مذهب مالك، والأشهر عند الحنابلة أنَّ فيه الدية فقط.
• ومذهب الشافعي، واحتمال للحنابلة أنَّ فيه الدية للمارن، وحكومة للقصبة. (¬١)
مسألة [١٥]: إذا ضرب أنفه، فأشله؟
• مذهب الحنابلة أنَّ في ذلك حكومة، وهو قولٌ للشافعي، وهو الصحيح، وللشافعي قول أنَّ فيه الدية، وهو مرجوح. (¬٢)
مسألة [١٦]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟
ذكر ابن قدامة -رحمه الله- أنَّ في ذلك الدية، وقال: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه حاسة تختص بمنفعته؛ فكان فيها كسائر الحواس. (¬٣)
مسألة [١٧]: دية الشفتين.
نُقِل عدم الخلاف في أنَّ فيهما الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم، ونقل ذلك عن أبي بكر -رضي الله عنه- بسند منقطع، أو معضل، وجاء عن علي -رضي الله عنه- بسند لا بأس به.
• ثم اختلفوا، فمنهم من قال: في كل شفة نصف الدية. وهو قول الأكثر، وهو
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٢١).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٢١).
(¬٣) «المغني» (١٢/ ١١٩).