كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

مسألة [٣٨]: ذكر العنين.
• أكثر أهل العلم على أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه عضو سليم في نفسه غير مأيوس من جِمَاعِهِ.
• وعن أحمد رواية أنه لا تكمل فيه الدية، وهو قول قتادة.
والصحيح القول الأول. (¬١)

مسألة [٣٩]: ذكر الخصي.
• من أهل العلم من قال: فيه الدية كاملة. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لأنَّ الخصي يستطيع الجماع؛ فمنفعة الذكر باقية فيه.
• ومنهم من يقول: لا تجب فيه الدية كاملة. وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنه قد ذهب منه النسل، والجماع يذهب في الغالب.
والصحيح القول الأول. (¬٢)

مسألة [٤٠]: ثديا المرأة.
نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على أنَّ فيهما الدية؛ لأنهما عضوان فيهما منفعة عظيمة مقصودة، وفي الواحد منهما نصف الدية. (¬٣)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٦).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٦).
(¬٣) «المغني» (١٢/ ١٤٦).

الصفحة 299