كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
• وقال بعضهم: عدتها شهران، وخمسة أيام، وهو قول عطاء، وطاوس، والزهري؛ لأنه مات عنها وهي أمة.
• وقال جماعة: عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء. وهو قول عطاء، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، ورُوي عن علي، وابن مسعود، ولا يثبت ذلك عنهما.
والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، والله أعلم. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٦٢) «ابن أبي شيبة» (٥/ ١٦٢ - ).
الصفحة 32
651