كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة وهي:
١) قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:٤]، فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل ذلك على أنَّ الأصل الحيض.
٢) المعهود في استعمال الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، ولم يأت في موضع واحد استعمال الشرع له بمعنى الطهر.
٣) ظاهر قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:٢٢٨] أنهن يتربصن ثلاثة كاملة، ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة؛ لأنه يكتفي بطهرين، وبعض الثالث، ولو بجزء يسير، فيخالف ظاهر النص.
٤) أنَّ العدة استبراء فكانت بالحيض، كاستبراء الأمة.
٥) قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]، وهو الحيض والحمل عند عامة المفسرين.
٦) أنَّ الذي يدل على براءة الرحم هو الحيض لا الطهر.
• القول الثاني: أنَّ الأقراء هي الأطهار. وهذا القول صح عن عائشة، وزيد بن ثابت، وعبدالله بن عمر، وابن عباس، وهو قول القاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، وأبان ابن عثمان، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومالك، والشافعي،
الصفحة 34
651