كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
مسألة [١٧]: إذا ارتد قوم فأتلفوا أموالاً، وأنفسًا للمسلمين، فهل عليهم الضمان؟
الحكم فيهم كالحكم في أهل البغي إن كان ذلك في غير الحرب ضمنوا، وإن كان ذلك في حال الحرب لم يضمنوا كأهل الحرب. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣).