كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء؛ فالقرء اسم للجميع.
قال: وأما الطهر المجرد؛ فلا يسمى قرءًا؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد ذلك قرءًا؛ لأنَّ عليها أن تعتد بثلاثة قروء، وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما تقدمها من الطهر؛ ولهذا كان أكابر الصحابة على أنَّ الأقراء الحيض، كعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قروء، فلو كان القرء هو الطهر؛ لكانت العدة قُرأين، وبعض الثالث؛ فإنَّ النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة؛ فإنَّ أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون: هو أحق بها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة. وصغار الصحابة يقولون: إذا طعنت في الحيضة الثالثة؛ فقد حلَّت. فقد ثبت بالنص والإجماع أنَّ السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقد مضى بعض الطهر، والله أمر أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثناء العدة وقوله {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] عدد ليس هو كقوله {ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤] فإنَّ ذلك صيغة جمع لا عدد، فلابد من ثلاثة قروء كما أمر الله، لا يكفي بعض الثالث. انتهى.
قلتُ: ويلزم القائلين بالأطهار أنه إذا طلقها في آخر جزء من الحيض؛ فقد طلقها لعدتها؛ لأنها تستقبل الأطهار، وهم لا يقولون بذلك.
ويلزمهم أنه إذا طلقها في آخر جزء من الطهر؛ فقد طلقها لغير عدتها؛ لأنه طلقها مستقبلة الحيض، وهم لا يقولون بذلك، بل يقولون: إنه طلقها طلاقًا

الصفحة 39