كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النّسَاءَ: ١١] حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَخَوَيْنِ، وَلَمّا قَالَ: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} [النّورَ:٦] لَمْ يَحْمِلْهَا أَحَدٌ عَلَى مَا دُونَ الْأَرْبَعِ. اهـ
٣) أما الأحاديث التي فيها أنَّ المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها فقد تقدم أحدها، وكلام الشافعي عليه، وقد جاء من حديث عائشة وفاطمة بنت أبي حبيش -رضي الله عنهما-: «إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مرَّ قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» رواه أبو داود (٢٨٠)، والنسائي (١/ ١٨٣)، وفي إسناده: المنذر بن المغيرة، وهو مجهول.
وأخرجه الحاكم (١/ ١٧٥) من وجهٍ آخر بلفظ: «لتدع الصلاة في كل شهر أيام أقرائها»، وهو عند أحمد أيضًا (٦/ ٤٦٤)، وفي إسناده: عثمان بن سعد الكاتب، وهو ضعيف.
وأخرج نحوه أبو داود (٢٩٧) من حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، وإسناده شديد الضعف بسبب أبي اليقظان عثمان بن عمير، وهو متروك، وأخرج أبو داود نحوه عقب الحديث (٢٨١)، بإسناد ظاهره الصحة.
وأصح ما ورد ما رواه أحمد (٦/ ١٢٨ - ١٢٩) من حديث عائشة، وفيه: «لتنظر عدد أيام قرئها ... »، وإسناده ظاهره الصحة، وتقدم كلام البيهقي أنها رُويت بالمعنى، وليس ببعيد ما قاله؛ فإنَّ القصة واحدة، وأكثر الألفاظ بلفظ الحيض.
الصفحة 41
651