كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

١١٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا، وَضَعَّفَهُ. (¬١)

١١٠٩ - وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: عدة الأمة.
• أكثر أهل العلم على أنَّ عدة الأمة نصف عدة الحرة، فإذا كان من طلاق؛ فعدتها قُرءان؛ لأنَّ القرء لا يتنصف، وصحَّ ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، ونُقل عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما- بإسنادين ضعيفين، ثم وجدت لأثر عمر سندًا صحيحًا كما في «المحلى»، وإن كانت العدة من وفاةٍ؛ فعدتها عندهم شهران وخمسة أيام.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عدتها كعدة الحرة؛ لعموم الأدلة، وهو قول ابن سيرين، والظاهرية، ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، ولا دليل على
---------------
(¬١) المرفوع ضعيف والموقوف صحيح. أخرج الموقوف الدارقطني (٤/ ٣٨ - ٣٩)، من طرق بعضها صحيح على شرط الشيخين. والمرفوع أخرجه (٤/ ٣٨) وفي إسناده عمر بن شبيب ضعيف، وعطية العوفي يرويه عن ابن عمر مرفوعًا ومع ضعفه قد خالفه سالم ونافع فروياه عنه موقوفًا فرفعه ضعيف منكر.
(¬٢) ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠)، والحاكم (٢/ ٢٠٥)، وفي إسناده مظاهر بن أسلم ضعيف. وأنكر عليه هذا الحديث، أنكره عليه أبوداود وغيره. وقال الضحاك بن مخلد كما في «سنن الدارقطني» (٤/ ٤٠) ليس في البصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا.

الصفحة 45