مسألة [٣٧]: إذا اختلف الشهود في بعض الأوصاف؟
كأن يقول اثنان: كان عليه قميص أحمر.
وقال الآخران: عليه ثوب أبيض.
• فمذهب الشافعي عدم قبول الشهادة.
• ومذهب الحنابلة قبولها؛ لاحتمال أن يكون عليه قميصان، أو يكون عليه أحدهما، وعلى المرأة الآخر.
وكأن يقول اثنان منهما: كان الزنى في الزاوية اليمنى من البيت.
وقال الآخران: في الزاوية اليسرى من البيت.
• فمذهب الشافعي عدم قبول الشهادة.
• ومذهب الحنابلة، والحنفية قبول الشهادة إذا تقاربت الزاويتان، وعدم