كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

• وعن أحمد: حكمه حكم اللائط.
• وقال الحسن: عليه حد الزنى.
والصحيح هو القول الأول؛ لضعف حديث الباب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥]: هل تقتل البهيمة؟
• مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية أنها تقتل، وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ للحديث المتقدم.
قالوا: والعلة في ذلك: لئلا يقال: هذه، وهذه قد فُعِل بها؛ ولئلا تلد خلقًا مشوهًا.
• وذهب الطحاوي، وبعض الشافعية إلى أنها إن كانت مما يؤكل؛ تُذبح، وإن لم تكن مما يؤكل؛ لم تقتل.
• وذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنها لا تقتل.
وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥١ - ) «البيان» (١٢/ ٣٧٠ - ).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥٢ - ) «البيان» (١٢/ ٣٧٠ - ) «الإنصاف» (١٠/ ١٦٨).

الصفحة 486