كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
مسألة [٧]: إذا طالب المقذوف بالحد، ثم عفا عنه؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وآخرين أنه يسقط عنه الحد؛ لأنَّ إقامة الحد حق للمقذوف.
• وقال الحسن، وأصحاب الرأي: لا يسقط بعفوه؛ لأنه حد، فلم يسقط بالعفو كسائر الحدود.
وأُجيب بالفارق؛ فإنه لا يعتبر في سائر الحدود في أقامتها الطلب باستيفائها. (¬١)