كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

مسألة [٣]: إذا دخل رجل دار قوم فذبح شاة ثم أخرج لحمها؟
• قال طائفة من أهل العلم: عليه القطع، وهو مذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. لأنها سرقة من حرز.
• وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه؛ لأنه ضمن قيمتها حية، وصار لحمها له. وهذا قول باطل.
والصحيح القول الأول، والله أعلم. (¬١)
---------------
(¬١) «الأوسط» (١٢/ ٣٢٥).

الصفحة 526