كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

مسألة [٣]: زوجة العبد الآبق.
قال -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٢٤٧): وَإِنْ أَبَقَ الْعَبْدُ، فَزَوْجَتُهُ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ، حَتَّى تَعْلَمَ مَوْتَهُ أَوْ رِدَّتَهُ. وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إبَاقُهُ طَلَاقُهُ. وَلَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَفْقُودٍ؛ فَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ، كَالْحُرِّ، وَمَنْ تَعَذُّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَحُكْمُهَا فِي الْفَسْخِ حُكْمُ مَا ذَكَرْنَا، إلَّا أَنَّ الْعَبْدَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ، أَوْ فِي كَسْبِهِ، فَيُعْتَبَرُ تَعَذُّرُ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَحَلِّ الْوُجُوبِ. اهـ

مسألة [٤]: الغائب المنقطع خبره، وهو المفقود.
• من أهل العلم من يقول: هي امرأته، ولا تتزوج حتى تتيقن موته. وهذا قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وأبي قلابة، والنخعي، وأصحاب الرأي، والشافعي في الجديد، ونُقل عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- من طرق يثبت بها كما في «سنن البيهقي» (٧/ ٤٤٤).
• ومن أهل العلم من يقول: تنتظر أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، سواء كان الغالب السلامة، أو الهلاك. وهو قول مالك، والشافعي في القديم، واستدلوا بأثر عمر -رضي الله عنه- أنه قضى بذلك، وثبت عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- أنهم حددوا ذلك الزمن أيضًا، إلا أنَّ مالكًا قال فيمن قتل في الصف: لا تتربص. وقال سعيد بن المسيب في ذلك: تتربص سنة.

الصفحة 53