كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
• وقال جماعةٌ من أهل العلم: إن قطع؛ فلا يغرم. وهو قول ابن سيرين، وعطاء، والشعبي، ومكحول، ومالك في الرجل المعسر. وقال بذلك الثوري، وأبو حنيفة، وقالا: وإن غرم؛ فلا قطع.
واستدلوا بحديث الباب، وهو ضعيفٌ منكر، والصحيح قول الجمهور.
تنبيه: إن كانت العين ناقصة بالاستعمال، وما أشبه ذلك؛ ضمن ما نقص منها عند الجمهور. (¬١)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٥٤ - ).