كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
أن يتوب قبل إخراجه، وهذا قول الشعبي، وعطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
• ونقل قول عن الحسن، والنخعي: أن عليه القطع. ونقل عنهما خلافه على قول الجمهور. وقال ابن المنذر: هو عندي كالإجماع. (¬١)
مسألة [٥]: إذا دخل البيت فرمى بالمتاع إلى الطريق ثم خرج وأخذه.
• عامة أهل العلم على أن فيه القطع، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأنه قد أخرجه من حرزه، وأخذه. (¬٢)
مسألة [٦]: إذا دخل الدار فناول المتاع رجلًا في الخارج فعلى من القطع؟
• الجمهور على أن القطع على الذي أخرجه؛ لأنه هو الذي هتك الحرز، وأخذه من حرزه، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وقال أصحاب الرأي: لا قطع على أحدهما.
والصحيح هو القول الأول، وعلى الأخر التعزير. (¬٣)
مسألة [٧]: إذا نقب البيت، وأدخل يده من الخارج؛ فأخذ المتاع.
• الجمهور على أن عليه القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي
---------------
(¬١) «الأوسط» (١٢/ ٣٠٨).
(¬٢) «الأوسط» (١٢/ ٣١٠).
(¬٣) «الأوسط» (١٢/ ٣١٠).