مسألة [٦]: من سرق، ولا يمنى له؟
حكمه حكم من قطعت يمينه ثم سرق مرة أخرى. (¬٢)
مسألة [٧]: من سرق وكانت يمينه شَّلاءَ؟
• في المسألة روايتان عن أحمد:
إحداهما: تقطع رجله اليسرى؛ لأنَّ الشلاء لا نفع فيها؛ فأشبهت كفًّا لا أصابع فيها، وهذا قول مالك.
والثانية: تُقطع يده إن كانت تنحسم كالصحيحة، ويرقأ الدم، وهذا قول الشافعي. (¬٣)
مسألة [٨]: من سَرَقَ وليس له أصابع في يمناه؟
فيه وجهان للحنابلة:
• منهم من قال: تقطع؛ لأنَّ الراحة بعض ما يقطع في السرقة، فإذا كان
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٤٥) «البيان» (١٢/ ٤٩٧ - ).
(¬٢) «المغني» (١٢/ ٤٤٤).
(¬٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٤٤) «الفواكه الدواني» (٢/ ٢١٤).