كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

بَكْرٍ مَا فُعِلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْر، ثُمَّ رَأَى عُمَرُ وَمَنْ وَافَقَهُ الزِّيَادَة عَلَى الْأَرْبَعِينَ، إِمَّا حَدًّا بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاط، وَإِمَّا تَعْزِيرًا. اهـ
والصحيح في هذه المسألة أنه يُجلد أربعين كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبو بكر، والله أعلم.
ويدل عليه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالجلد في حديث معاوية الذي في الباب، وجاء عن أبي هريرة، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وغيرهم، واختار الشوكاني أنه تعزير يرجع إلى الإمام، واختاره ابن عثيمين، ولكن قال: لا ينقص عن أربعين جلدة. (¬١)

مسألة [٣]: شروط إقامة الحد.
ذكر أهل العلم لإقامة الحد شروطًا:
الأول: أن يشربها مختارًا لذلك، لا بإكراه، أو اضطرار، فمن شربها مكرهًا، أو مضطرًا؛ فلا حدَّ عليه.
الثاني: أن يشربها عالمًا بأنَّ كثيرها يُسكر.
الثالث: أن يكون مكلَّفًا.
الرابع: أن يثبت عليه الشرب ببينة، أو إقرار، ويكفي الإقرار مرة عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الحد ليس فيه إتلاف، والبينة شهادة عدلين مسلمين. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «الفتح» (٦٧٧٩) «المغني» (١٢/ ٤٩٨).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٩٩ - ٥٠٣).

الصفحة 570