كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
وبَوَّبَ البخاري -رحمه الله- في «صحيحه»: [باب الضرب بالجريد والنعال]، ثم استدل بحديث أبي هريرة، والسائب بن يزيد -رضي الله عنهما-، وقد تقدما.
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٨٣): وكذلك صفة الضرب؛ فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب بخلاف الزاني، والقاذف. اهـ
١٢٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)
الحكم المستفاد من الحديث
يُستفاد من الحديث عدم جواز الجلد والضرب بالوجه، وقد تقدمت المسائل المتعلقة بصفة الجلد.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢). ولفظ البخاري «إذا قاتل» وهي عند مسلم أيضًا.