كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

تنبيه: القائلون بتحريم الخليطين، وكذا الانتباذ في الأوعية، وكذا بتحريم النبيذ بعد ثلاث، لا حدَّ عندهم على من تناول ذلك؛ إلا أن يسكر.

مسألة [٦]: حكم شرب الطِّلاء.
نُقل عن جماعة من الصحابة أنهم أباحوا شرب (الطِّلاء) إذا طُبِخ وذهب ثُلثاه، وعن بعضهم إذا ذهب نصفه.
قال البخاري -رحمه الله- في «صحيحه» [باب: (١٠) من كتاب الأشربة]: وَرَأَى عُمَرُ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. اهـ
قلتُ: والآثار المذكورة قد بين الحافظ من وصلها في «الفتح»، و «التغليق»، وأسانيدها ثابتة، وانظر «مصنف ابن أبي شيبة» (٧/ ٥٢٨).
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» بعد أن ذكر من وَصَلَ الآثار المذكورة: وَالطِّلَاء بِكَسْرِ المُهْمَلَة وَالْمَدّ: هُوَ الدِّبْس، شُبِّهَ بِطِلَاءِ الْإِبِل، وَهُوَ الْقَطِرَان الَّذِي يُدْهَن بِهِ، فَإِذَا طُبِخَ عَصِير الْعِنَب حَتَّى تَمَدَّدَ أَشْبَهَ طِلَاء الْإِبِل، وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالَة غَالِبًا لَا يُسْكِر.
قال: وَقَدْ وَافَقَ عُمَرَ، وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ عَلَى الْحُكْم الْمَذْكُور أَبُو مُوسَى (¬١)، وَأَبُو
---------------
(¬١) أخرجه النسائي (٥٧٢١) أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن هشيم، قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي موسى الأشعري، أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

الصفحة 584