كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
مسألة [١٢]: إذا ضمن الثاني للأول المهر، هل يرجع به على المرأة؟
• الأظهر في مذهب أحمد عدم الرجوع، وعنه رواية بالرجوع، والذي ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه على الزوج، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام.
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- (٥/ ٦٨٧): والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء؛ إلا أن تكون قد غرَّته، أما إذا لم تغره؛ فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هوالذي فوتها على زوجها الأول. اهـ (¬١)
---------------
(¬١) وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٨٠ - ٥٨١) «المغني» (١١/ ٢٥٤).
الصفحة 59
651