المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف الإحداد:
لغة: المنع. وفي الشرع: هو ترك الطيب، والزينة للمعتدة عن الوفاة.
مسألة [١]: حكم إحداد الزوجة على زوجها.
دلت الأحاديث المتقدمة على وجوب إحداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشرًا.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٢٨٤): وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي وُجُوبِهِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إلَّا عَنْ الْحَسَنِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ. وَهُوَ قَوْلٌ شَذَّ بِهِ عَنْ أَهْلَ الْعِلْمِ، وَخَالَفَ بِهِ السُّنَّةَ، فَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ. اهـ
قلتُ: وقد صحَّ الخلاف عن الشعبي أيضًا، وكأنه لم يبلغهما الحديث.
مسألة [٢]: هل يجب الإحداد على الصغيرة والذمية؟
• ذهب الحنفية إلى أنه ليس عليهما الإحداد؛ لأنهما غير مكلفتين.
• وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليهما؛ لعموم الدليل، وهو الصحيح، ولكن الصغيرة التي دون البلوغ يلزم وليها إن يجنبها الزينة؛ كما أن الصغير إذا
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨).