كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

الذهب، واستدل الجمهور على المنع من الحلي بما رواه أبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٦/ ٢٠٣)، وأحمد (٦/ ٣٠٢)، من حديث أم سلمة بإسناد صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل»؛ ولأنَّ الحلي يزيد في حسنها، ويدعو إلى مباشرتها، قالت امرأةٌ:
وما الحلي إلا زينة لنقيصة ... تتمم من حسنٍ إذا الحسن قصَّرا (¬١)

مسألة [٦]: كم مدة الإحداد للمتوفى عنها زوجها؟
المدة التي تحدها المرأة أربعة أشهر وعشر، كما في حديث أم عطية، وجاء عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش كما في «الصحيحين» (¬٢)، وأخرج أحمد (٦/ ٤٣٨) من حديث أسماء بنت عميس أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها في اليوم الثالث من قتل جعفر: «لا تحدي بعد يومك هذا».
وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: محمد بن طلحة بن مصرف، الراجح أنه ضعيف، يُقبل في الشواهد، وقد خُولِف في إسناده، فرواه غيره مرسلًا، منهم: شعبة، ورجَّح الدارقطني المرسل. (¬٣)
وأما الحامل فإحدادها عند أهل العلم ينتهي بوضع حملها، كما تنتهي عدتها
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٨٥ - ٢٨٩) «الفتح» [باب: (٤٦) من كتاب الطلاق].
(¬٢) أخرجه البخاري برقم (٥٣٣٤) (٥٣٣٧)، ومسلم برقم (١٤٨٦) (١٤٨٧).
(¬٣) انظر: «تحقيق المسند» (٤٥/ ٢٠ - ٢١).

الصفحة 64