كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
يتزين به.
قلتُ: الظاهر أنَّ المنع من المصبوغ؛ لكونه لباس زينة؛ فإن كان الأسود لباس زينة؛ امتنعت منه المرأة، سواء كان مصبوغًا أو غير مصبوغ. (¬١)
مسألة [٩]: لباس الحرير.
• أباح لبسه بعض الشافعية، والأكثر على المنع؛ لأنه من أحسن الألبسة زينة. (¬٢)
مسألة [١٠]: ما صُبِغَ ثم نُسِجَ؟
• أجاز لبسه بعض الحنابلة، والشافعية؛ لقوله: «إلا ثوب عصب»، فقالوا: المعصوب هو الذي صبغ، ثم نسج، وأكثرهم على المنع؛ لعموم الحديث: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا»، وقالوا: وثوب العصب نوع من ثياب اليمن، فيقتصر عليه، والله أعلم. (¬٣)
---------------
(¬١) انظر: «الفتح» (٥٣٤١) «المغني» (١١/ ٢٨٩) «البيان» (١١/ ٨٧).
(¬٢) انظر: «الفتح» (٥٣٤١).
(¬٣) انظر: «البيان» (١١/ ٨٦) «المغني» (١١/ ٢٨٩).
الصفحة 66