كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
قال ابن قدامة: ولم أر لذلك وجهًا.
• وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، والضحاك، والحكم: تستبرأ بشهر ونصف. ورُوي عن أحمد.
والصحيح عن أحمد القول الأول، وهو أصح الأقوال في المسألة، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٣]: إذا اشترى الأمة من امرأة، أو من رجل أخبره أنه لم يطأها، أو قد استبرأها؟
• جمهور الفقهاء يُلزِمونه بالاستبراء كذلك؛ لعموم الحديث، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه ليس عليه في هذه الحالة الاستبراء، ومثل ذلك لو اشتراها من طفل. (¬٢)
مسألة [٤]: هل يحل للرجل أثناء الاستبراء أن يباشرها، ويقبلها، ويتلذذ بها بدون الجماع؟
• فيه وجهان للشافعية، والحنابلة، والأصح جواز ذلك؛ لقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٦ /المعارج:٣٠] فحرم الوطء من أجل الاستبراء، فبقي ما عداه على الإباحة، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (¬٣)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(¬٢) انظر: «الشرح الممتع» (٥/ ٧١٨) «البيان» (١١/ ١٢٤).
(¬٣) انظر: «المغني» (١١/ ٢٧٧) «البيان» (١١/ ١٢٢) «الشرح الممتع» (٥/ ٧١٦ - ٧١٧).