كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)

١١٣٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ»، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

١١٣٦ - وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ (¬٢) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَى. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ. (¬٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: التحريم بالرضاع.
ثابتٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:٢٣].
وأما من السنة: فأحاديث الباب، وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. (¬٤)
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَتَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا فَرْعٌ عَلَى التَّحْرِيمِ إذَا كَانَ
---------------
(¬١) أخرجه البخاري برقم (٨٨).
(¬٢) وقع في (ب) (-رضي الله عنه-) وسقوطها أقرب.
(¬٣) ضعيف. أخرجه أبوداود في «المراسيل» (٢٠٧)، ومع إرساله فإن زيادًا مجهول، والراوي عنه، وهو هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضًا.
(¬٤) انظر: «المغني» (١١/ ٣٠٩).

الصفحة 80