كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 9)
مسألة [١٠]: هل تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية؟
عامة أهل العلم على عدم انتشار الحرمة بذلك، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة؛ لم يصيرا أخوين، ولم يوجد في ذلك إلا خلاف شاذٌّ لا يعرج عليه. (¬١)
مسألة [١١]: إذا حصل عند امرأة لبن بغير نكاح؟
• يحصل به الحرمة عند الجمهور، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي؛ لأنه لبن امرأة، فيتعلق به التحريم.
• وعن أحمد رواية بعدم حصول التحريم به؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال. والصحيح القول الأول. (¬٢)
مسألة [١٢]: هل يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين؟
• اشترط ذلك أكثر أهل العلم، وهذا القول صحَّ عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ إلا عائشة، وهو قول الشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، ومالك في رواية.
• ورُوي عن مالك: إنْ زاد شهرًا؛ جاز. ورُوي: شهرين، وقال بعض المالكية: يغتفر نصف سنة زيادة.
---------------
(¬١) «المغني» (١١/ ٣٢٣) «الأوسط» (٨/ ٥٧٢).
(¬٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٢٤) «الأوسط» (٨/ ٥٦٩ - ٥٧٠).