مسألة [١]: استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين.
قال الخِرَقِي -رحمه الله-: وإذا كان أبواه مسلمين؛ لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما. اهـ
قال ابن قدامة -رحمه الله-: رُوي نحو ذلك عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما-، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم. اهـ
ثم استدل -رحمه الله- بالحديثين المذكورين؛ ولأنَّ بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم. (¬٣)
مسألة [٢]: إذا كان أبواه كافرين؟
• جمهور العلماء على أنه لا إذن لهما.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩).
(¬٢) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (٣/ ٧٥ - ٧٦)، وأبوداود (٢٥٣٠)، وهو من رواية درَّاج أبي السمح، عن أبي الهيثم، وهي رواية ضعيفة، ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي قبله.
(¬٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٥ - ٢٦) «الفتح» (٣٠٠٤).