مسألة [١]: تحريم ذوات الأنياب من السِّباع.
المقصود بذي الناب عند الفقهاء، أي: حيوان له ناب، يتقوى به، ويعدو به على غيره، كالأسود، والفهود، والنمور، والذئاب، والكلاب وغيرها. (¬٣)
• وذوات الأنياب من السباع محرمة عند الجمهور؛ لحديث الباب.
• وذهب بعض المالكية إلى الجواز مع الكراهة، ونُقل عن الشعبي، وسعيد بن جبير.
---------------
(¬١) أخرجه مسلم برقم (١٩٣٣).
(¬٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٣٤).
(¬٣) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص ٥٦).