كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
١٣٢١ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه- قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: أكل الجراد.
• يُباح أكل الجراد بالإجماع؛ إلا أنه إذا مات بسبب البرد، أو مات حتف أنفه بغير سبب فمنع منه مالك، وأحمد في رواية.
• والجمهور على إباحته؛ لحديث: «أُحلت لنا ميتتان ودمان» (¬٢)، وهو الصحيح. (¬٣)
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).
(¬٢) تقدم تخريجه في أوائل «البلوغ» رقم (١١).
(¬٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٣) «المجموع» (٩/ ٢٣).