كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

• وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثًا، والشاة سبعًا، وما عدا ذلك أربعين. يعني الإبل، والبقر.
• والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة.
وهذا أقرب، والله أعلم. (¬١)

١٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم حمار الوحش.
دلَّ الحديث على إباحة حمر الوحش، وهو مجمع عليه. (¬٣)
---------------
(¬١) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص ٧٥).
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٨٥٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦٣). وذكرها الحافظ بالمعنى.
(¬٣) «المغني» (١٣/ ٣٢٤).

الصفحة 155