كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
الإبل، أو: يا راعي الإبل؛ فإن أجابه، وإلا فليشرب».
وجاء من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (٢٦١٩)، والترمذي (١٢٩٦)، وفيه: «ماشية»، وهو حسن بشاهده الذي قبله. (¬١)
تنبيه: الزرع له حكم الثمر في رواية عن أحمد، وهو الأظهر، وعنه رواية بخصوصه في الثمار.
مسألة [٧]: الشرب من لبن ماشية الغير.
• مذهب أحمد، وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلاثًا؛ للحديث المتقدم.
• ومذهب الجمهور المنع؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا: «لا يحلبنَّ أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه ... »، أخرجه البخاري برقم (٢٤٣٥)، ومسلم برقم (١٧٢٦).
وقول أحمد، وإسحاق أقرب، والله أعلم. (¬٢)
مسألة [٨]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير؟
• من أهل العلم من قال: يقدم الميتة. وهو قول سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، وأحمد، وأبي حنيفة، و الشافعي؛ لأنَّ تحريم الميتة حق لله، وتحريم طعام الغير من حق المخلوق، وحقوق الله مبنية على التسامح.
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥) «المجموع» (٩/ ٥٤ - ).
(¬٢) «المغني» (١٣/ ٣٣٦).