كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

• ومذهب الشافعي، وداود تحريمه.
• وقال أبو حنيفة: يُباح إن كان مستمرًّا في طلبه؛ فإن ترك طلبه؛ لم يبح.
والصحيح هو القول الأول؛ لحديث عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة -رضي الله عنهما-. (¬١)

مسألة [١٧]: إذا رمى الصيد فوقع في ماء، أو تردى من جبل؟
أما إذا كانت الجراحة غير مهلكة، فلا خلاف في تحريمه؛ لأنه لا يُدْرَى أقتل بالجراحة، أم بالغرق والتردي؟
• وأما إن كانت الجراحة مهلكة كأن يقطع رأسه أو يبين حِشْوتَه، ففيه قولان:
الأول: يُباح، ولا يضره الغرق، أو التردي. وهذا قول الشافعي، ومالك، والليث، وقتادة، وأبي ثور، وجماعة من الحنابلة؛ لأنه صار في حكم الميت في الذبح.
الثاني: لا يُباح. وهو قول أحمد، وإسحاق، وعطاء، وربيعة، وأصحاب الرأي؛ لأنه يحتمل أنَّ الماء أعان على خروج روحه، فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير موجبة، ورجَّح هذا الفوزان.
قلتُ: القول الأول أقرب؛ لأنه قد صار في حكم الميت، والله أعلم. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٧٦) «المجموع» (٩/ ١١٨).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٧٨) «الأطعمة» (ص ١٨٨ - ١٨٩).

الصفحة 188