مسألة [٢٠]: صيد المعراض.
المِعْرَاض: عود محدد، وربما جُعِل في رأسه حديدة.
• دلَّ حديث عدي بن حاتم على جواز ما أصابه بحده، فخرقه، وأما إذا أصابه بثقله، فلا يُباح؛ لأنه وقيذٌ، وهذا قول جمهور العلماء، وأصحاب المذاهب الأربعة.
• وذهب الأوزاعي وغيره من أهل الشام إلى جوازه مطلقًا، وإن قتل بعرضه، ولعله لم يبلغهم النصُّ في ذلك، والله أعلم.
• ومنع منه الحسن مطلقًا.
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٨٠) «المجموع» (٩/ ١١٨) «المحلى» (١٠٧٦) «ابن أبي شيبة» (٥/ ٣٧٣ - ٣٧٥).