كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)
مسألة [١٩]: إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجها، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو تردت؟
• مذهب الجمهور أنها مباحة -وهو الصحيح- لأنَّ الموت قد حصل بالذبح.
• وعن أحمد رواية: لا تؤكل؛ لاحتمال أنها ماتت بغير الذبح.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (¬١)
مسألة [٢٠]: إذا أدرك ذكاة المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع؟
• إذا أدركها وهي في حالة يحتمل أن تعيش أو لا تعيش؛ فتُباح بالذكاة عند جمهور العلماء.
• ونُقل عن مالك أنها لا تباح إلا إن علم أنها ستعيش.
• وعن أبي حنيفة رواية: إن علم أنها تعيش يومًا أو أكثر.
والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}.
وأما إن أدركها ولها حركات خفيفة كحركات المذبوح.
• فمذهب مالك، والشافعي أنها لا تحل؛ لأنها بحكم الميت كالمذبوح.
• ومذهب أحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، وأبي حنيفة في رواية، والثوري،
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٠٦).