كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

مسألة [١٠]: كيفية حال البهيمة عند ذبحها؟
استحبَّ أهل العلم أن تذبح الشاة، والبقرة مضجعة، وأن تُنحر الإبل قائمةً معقولة يدها اليسرى؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين»: ابعثها قائمة مقيدة -يعني الإبل- سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. (¬١)

مسألة [١١]: هل تتعين الأضحية؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنها تتعين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.
واختلفوا فيما تتعين به.
• فذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنها تتعين بالنية مع شرائها للأضحية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».
• وذهب أحمد، والشافعي إلى أنها تتعين بالقول (هذه أضحية) كالوقف، والنذر.
واختار القول الأول شيخ الإسلام، واختار الثاني الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، بدليل أنه لو اشترى عبدًا ليعتقه في كفارة أو غيرها؛ فلا يعتق، أو اشترى بيتًا ليوقفه على الفقراء والمساكين، أو طلبة العلم، أو ما أشبه ذلك.
• وذهب ابن حزم -رحمه الله- إلى أنَّ الأضحية لا تتعين إلا بذبحها، أو نحرها بنية التضحية؛ لعدم وجود دليل يوجب القول بوجوبها بالتعيين.
---------------
(¬١) أخرجه البخاري برقم (١٧١٣)، ومسلم برقم (١٣٢٠).

الصفحة 232