كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

عند أكثر أهل العلم، ومنع من الجماء بعض الحنابلة، منهم: ابن حامد. وكذلك لو خُلِقت بلا أذن؛ جازت كالجماء، قال بذلك جماعة من الحنابلة، ومنع من ذلك الشافعية. (¬١)

مسألة [٥]: المقابلة، والمدابرة، والخرقاء، والشرقاء.
المقابَلة: هي التي قطع من مُقَدَّم أذنها فلقة، وتدلت في مقابل الأذن، ولم تنفصل.
المدابَرة: هي التي قطع من مؤخر أذنها فلقة، وتدلت منه، ولم تنفصل.
الخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير.
الشرقاء: هي مشقوقة الأذن.
ويستحب أن تكون الأضحية خالية من هذه العيوب، ولكنها لا تمنع الإجزاء.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: يَحْصُلُ الْإِجْزَاءُ بِهَا، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ وَلِأَنَّ اشْتِرَاطَ السَّلَامَةِ مِنْ ذَلِكَ يَشُقُّ؛ إذْ لَا يَكَادُ يُوجَدُ سَالِمٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. اهـ
قلتُ: وأيضًا فلا يوجد دليل صحيح على اشتراط خلو الأضحية من ذلك، وحديث علي -رضي الله عنه- الراجح وقفه كما سيأتي إن شاء الله، واشترطه ابن حزم. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٧٢) «المجموع» (٨/ ٤٠١، ٤٠٢) «الإنصاف» (٤/ ٧٣ - ٧٤).
(¬٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣) «المجموع» (٨/ ٤٠٠ - ٤٠٣) «المحلى» (٩٧٤).

الصفحة 238