كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

• وقال الحسن بن صالح: بقرة الوحش تجزئ عن سبعة، والظبي عن واحد.
• وقال الحنفية: ولد البقر الإنسية يجزئ، وإن كان أبوه وحشيًّا.
• وقال ابن حزم: يجزئ كل حيوان، وطير يؤكل لحمه؛ لحديث: «ومن راح في الساعة الرابعة؛ فكأنما قرَّب دجاجة»، وحديث: «مثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ... ».
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: ما هو الأفضل في الأضحية؟
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة أنَّ الأفضل البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة؛ لحديث: «من راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنة ... »، وقياسًا على الهدي.
• وذهب مالك إلى أفضلية الغنم على الإبل والبقر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ضحَّى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل.
• وقال ابن حزم: الأفضل ما طاب لحمه، وكثر وغلا ثمنه.
والقول الأول هو الصواب، والله أعلم، ويجزئ الذكر والأنثى بالإجماع. (¬٢)
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٦٨) «المجموع» (٨/ ٣٩٣ - ٣٩٤) «المحلى» (٩٧٧) «أضواء البيان» (٥/ ٦٣٥) «تفسير ابن كثير».
(¬٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٦٦) «المحلى» (٩٧٧) «المجموع» (٨/ ٣٩٥، ٣٩٧).

الصفحة 242