كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 (اسم الجزء: 10)

وأثر عائشة -رضي الله عنها- أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، وضعَّفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، وأعلَّه بالانقطاع، والإدراج.
وقد جاء في ذلك حديث مرفوع، أخرجه البيهقي (٩/ ٣٠٣) من طريق: إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا: «العقيقة تُذبح لسبع، ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين»، وإسماعيل بن مسلم شديد الضعف.
• وعند الحنابلة بعد الأسبوع الثالث اختلاف في اعتبار ذلك.
• وذهب الليث، وابن سيرين إلى عدم اعتبار الأسابيع؛ إلا الأسبوع الأول، وهو أقرب، والله أعلم.
قال ابن القيم -رحمه الله- (ص ٦٣): والظاهر أنَّ التقييد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع، أو الثامن، أو العاشر، أو ما بعده؛ أجزأت، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. اهـ (¬١)

مسألة [٦]: من لم يعق عنه حتى كَبُرَ؟
جاء حديثٌ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عقَّ عن نفسه بعد النبوة، وفي إسناده عبدالله بن محرر، وهو متروك، أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٣٢٩)، وغيره من حديث أنس -رضي الله عنه-.
وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» (٩٩٨)، وفيه: عبدالله بن
---------------
(¬١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٦) «التحفة» (ص ٦٢ - ) «ابن أبي شيبة» (٨/ ٥٢) «عبدالرزاق» (٤/ ٣٣٢ - ) «المجموع» (٨/ ٤٣١) «الفتح» (٥٤٧٢) «البداية» (٣/ ١٧).

الصفحة 266